توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - الصفحة ٤٥٤
الزوج مهر المثل.
(1875) - إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه، سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من دون عذر شرعي.
(1876) - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة من المهر نصفه على الأقوى.
النكاح المنقطع (1877) - يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع.
(1878) - يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(1879) - لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست