(987) - لا يجب في النافلة قضاء الأجزاء المنسية، ولا إتيان سجدتي السهو، لو صدر منه ما يوجبها لو كان في غير النافلة، من نسيان جزء، أو كلام سهوي.
(988) - من نسي اتيان شئ من أجزاء النافلة، وتذكر مع بقاء محله، وجب على الأظهر اتيانه. وحكم النافلة والفريضة من هذه الجهة واحد.
الشكوك الصحيحة:
(989) - الشكوك الصحيحة في الصلاة تسعة. وموضوعها الصلاة الرباعية، دون غيرها من الثنائية أو الثلاثية والواجب على الأحوط عند حصول أحد هذه الشكوك التأمل قليلا، فإن حصل يقين أو ظن بأحد الطرفين، عمل عليه وأكمل الصلاة، وإلا وجب العمل بوظيفة الشاك، وتفصيلها لكل صورة من صور الشك التسع كما يلي:
1 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث من ركعات الصلاة، بعد رفع الرأس من السجدة الثانية على الأظهر، يجب البناء على اتيان الثلاث، ويأتي بالرابعة وينهي الصلاة، ثم يأتي بركعة صلاة الاحتياط من قيام، أو ركعتين من جلوس، بالكيفية التي سيأتي بيانها. والأحوط استحبابا اختيار الركعة من قيام.
2 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، بنى على الأربع، وأتم صلاته، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة. ولا يبعد استحباب سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط.
3 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. لكن لو حصل له الشك في هذه الصور الثلاث بعد السجدة الأولى، أو قبل رفع الرأس من