شرائط إمام الجماعة:
يعتبر في إمام الجماعة أمور:
1 - كونه بالغا على الأحوط. فلا يجوز على الأحوط الائتمام بالصبي حتى لو كان مميزا.
2 - كونه شيعيا اثني عشريا.
3 و 4 - كونه عاقلا حال الجماعة، طاهر المولد أي عدم ثبوت كونه ابن زنا بنظر المأموم.
5 - صحة صلاة الإمام بنظر المأموم، فلو علم المكلف ببطلان صلاة الإمام، كأن يعلم ببطلان وضوئه مثلا، لم يجز له الائتمام به، وإن كان الإمام غافلا عن ذلك.
6 - كونه عادلا، والمراد بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة هي عبارة عن حسن الظاهر، أي الابتعاد عن الذنوب الكبيرة بنحو يستكشف منه في ظاهر أحوال الشخص ولو بشكل ظني أنه بان على ترك المعاصي، ولا يتحقق ذلك بمجرد ترك الذنوب بضعة أيام من باب الصدفة والاتفاق. والاصرار على الذنوب الصغيرة بمنزلة ارتكاب الكبيرة. ويشترط أن يحرز المأموم حسن الظاهر هذا.
7 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام، فلا يجوز لمن يصلي عن قيام الائتمام بمن يصلي من جلوس أو مضطجعا على الأظهر، كما لا يجوز على الأحوط ائتمام الجالس بالمضطجع. كما أن ائتمام القائم من دون اعتماد بمن يحتاج إلى الاعتماد على شئ في قيامه محل اشكال واحتياط.
(1162) - يجوز للجالس الائتمام بالجالس، كما تصح الجماعة بالتساوي في جهات النقص أما مع الاختلاف في ذلك كأن يقتدي القائم العاجز عن الركوع