موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين. والمراد بالفقير من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل وبالقوة. فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته، وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(1505) - يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا، ولم يعلم غناه بعد ذلك. وأما من علم غناه سابقا أو لم يعلم فقره، فيجوز أن يعطى من الزكاة إذا ادعى الفقر فيما إذا حصل الظن بفقره من ظاهر حاله.
(1506) - الفقير القادر على تعلم صنعة أو مهنة يعتاش منها دون حرج يجب عليه ذلك على الأحوط وترك الاعتياش من الزكاة، لكن يجوز له أخذ الزكاة أثناء تعلمها.
(1507) - يجوز للتاجر وصاحب المهنة الذي لا تفي تجارته أو صنعته بمؤونة سنته جبرها من الزكاة ولا يجب عليه بيع أدوات مهنته أو صرف رأس ماله التجاري إلا أن يكون مقدارها كبيرا بنحو يمكنه بعد تبديلها بشئ آخر أن يعتاش بالمتبقي من قيمتها من دون عسر أو مشقة حيث يجب عليه القيام بذلك عندئذ.
(1508) - لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأيضا لا يضر بالفقر