حكم تقليد الميت:
(11) - يشترط الفقهاء حياة المجتهد في جواز تقليده ابتداءا فلا يجوزون تقليد الميت كذلك لكنهم يختلفون في جواز البقاء على تقليده استدامة. فلو قلد المكلف مجتهدا فمات فإن فتاوى الفقهاء مختلفة في جواز البقاء على تقليده وحدود ذلك وقيوده. وعليه فإن كان المكلف مجتهدا في هذه المسألة فإنه يعمل فيها برأيه و إلا وجب عليه الرجوع فيها إلى المجتهد الأعلم من بين الأحياء.
(12) - تارة يكون الميت أعلم من الحي وأخرى يكونان متساويين وثالثة يكون الحي أعلم من الميت فهنا صور ثلاث:
الأولى: إذا كان الميت أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده في خصوص المسائل التي تعلمها المكلف وعمل بها دون سواها.
الثانية: إذا كانا متساويين يجوز على الأقوى البقاء على تقليد الميت في المسائل المذكورة في الصورة الأولى دون سواها أيضا. كما يجوز الرجوع إلى الحي فيها كذلك.
الثالثة: إذا كان الحي أعلم وجب العدول إليه وتقليده في جميع المسائل بلا استثناء.
(13) - يجب الرجوع في الصور الثلاث المتقدمة جميعا إلى الحي في غير المسائل التي تعلمها المكلف وعمل بها سواء كان قد تعلمها ليعمل بها لكنه لم يعمل بها أم لم يكن قد تعلمها أصلا.
(14) - المسائل التي يشك المكلف أنه قد عمل بها أم لا، حكمها حكم المسائل التي لم يعمل بها من لزوم الرجوع فيها إلى الحي.