أحكام الطلاق (1929) - يشترط في المطلق أمور:
1 - البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي. نعم يستثنى الصبي الذي قد أكمل عشر سنين إذ طلاقه صحيح على الأظهر لكنه خلاف الاحتياط والأفضل أن لا يطلق هو.
2 - العقل، فلا يصح طلاق المجنون.
3 - الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمجبور. ويكفي في تحقق الإكراه على الأظهر سلب ماله - الذي يكون محتاجا إليه والذي يضر أخذه منه بحاله - من دون حق. لكن لو كان قادرا على التورية حين التلفظ بصيغة الطلاق ولم يستعملها مع التفاته إليها حينه فطلاقه صحيح حينئذ على الأظهر.
4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
(1930) - لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس. و تستثنى من ذلك موارد:
الأول: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني: أن تكون الزوجة حاملا، ولو لم يعلم الزوج بحملها حال الطلاق ثم