مسائل متفرقة في الرضاع (1919) - إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وكان اعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقده عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل، إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه (التفصيل الآنف الذكر).
(1920) - يثبت الرضاع المحرم بأمرين: الأول: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه، الثاني: شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على حصول الرضاع لمدة يوم وليلة بشكل متوال لم يتناول أثناءها الطفل شيئا آخر ونحو ذلك مع سائر الشروط الأخرى لكن لو علم معرفة الشهود بالشروط واتفاقهم فيها فيما بينهم واتفاقهم في نشر الحرمة كذلك مع الرجل والمرأة اللذين ارتضعا من حليب واحد فلا يشترط عندئذ تفصيلهم للشروط حين الشهادة، وتحصل البينة بشهادة رجلين، أو نساء أربع. ولو شهد أقل من هذا العدد ففي قبول كلامهم تأمل وإن كان هو الأحوط.
(1921) - إذا شك في ارتضاع الطفل المقدار الموجب للحرمة مع تحقق سائر الشروط، لم يحكم بانتشار الحرمة، وكذا لو ظن في ذلك ما دام هذا الظن لم يصل مرتبة الاطمئنان.