موجودا حين الوضوء أم حصل بعده، فوضوؤه صحيح. لكن لو علم أنه لم يكن ملتفتا لهذا الحاجب حين الوضوء، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء.
(314) - إذا شك بعد الوضوء في وجود حاجب على الأعضاء أثناءه، فوضوؤه صحيح.
أحكام الخلل والشك في الوضوء (315) - كثير الشك في الوضوء لا يعتني بشكه، سواء كانت كثرة شكه متعلقة بأفعال الوضوء أم بشروطه.
(316) - من توضأ ثم شك في بطلان وضوئه، بنى على بقائه. ويستثنى من ذلك ما إذا كان قد بال، ثم توضأ دون أن يستبرئ من البول، فرأى رطوبة مشتبهة بالبول بعد الوضوء، حيث يحكم ببطلان وضوئه في هذه الصورة كما مر في الكلام حول الاستبراء.
(317) - من كان محدثا، ثم شك في أنه قد توضأ، يبني على أنه محدث، فيجب عليه الوضوء لما يشترط به.
(318) - من شك بعد الصلاة في أنه كان متوضئا أم لا، فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية.
(319) - إذا شك في أثناء الصلاة أنه كان توضأ أم لا فصلاته باطلة، وعليه الوضوء وإعادة الصلاة. نعم يجوز له في هذه الحالة اكمال صلاته برجاء ادراك الواقع ووقوعها صحيحة، فإذا انكشف له بعد ذلك أنه كان متوضئا، يحكم بصحة صلاته على الأظهر. بل يجوز له ذلك حتى لو كان مترددا في الوضوء قبل الشروع في