أحكام الصلح الصلح هو: " التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا ".
(1655) - الأظهر أن الصلح عقد مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصة. و لا يتبع ما يفيد فائدته من العقود. كما أنه لا فرق في مشروعية الصلح بين موارد الاختلاف والتنازع وبين غيرها على الأظهر. نعم يعتبر في مشروعيته ألا يحل حراما أو يحرم حلالا، وإلا كان باطلا.
(1656) - يعتبر في المتصالحين، البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.
(1657) - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(1658) - اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(1659) - لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين