(225) - ثياب الكافر التي تنجست بعرقه مثلا حين كفره، لا تطهر باسلامه إلا إذا كان مرتديا لها أثناء نطقه بالشهادتين فتطهر تبعا لطهارة بدنه. أما بدنه فيطهر موضع إصابته برطوباته بإسلامه.
(226) - لا يشترط العلم بصدق الكافر قلبيا حين نطقه بالشهادتين، في الحكم بطهارته. لكن اشتراط عدم العلم بالخلاف لا يخلو من وجه، فلو نطق بالشهادتين مع علمنا بأنه لم يسلم قلبيا، فنجاسته لا تخلو من وجه.
9 - التبعية:
فالطفل الكافر الأسير يتبع المسلم الذي أسره في الطهارة. وكذا الحال في بعض المتنجسات الأخرى، حيث تطهر تبعا لطهارة غيرها، وفيما يلي بعض مواردها:
(227) - إذا طهر الخمر بصيرورته خلا، يطهر باطن الوعاء الذي كانت الخمر موضوعة فيه، بالتبع.
(228) - تطهر الخشبة أو السرير التي يغسل عليها الميت، ويد المغسل، و قطعة القماش التي تستر بها عورته أثناء الغسل، كلها، تبعا لطهارته بعد إتمام غسله.
(229) - يطهر الماء المتبقي في المتنجس من قبيل الثوب أو الإناء بعد الانتهاء من غسله بالماء القليل واخراج الغسالة منه بالنحو المتعارف بعصر أو غيره، تبعا للحكم بطهارة المغسول. كما تطهر يد غاسله أيضا تبعا له.