القراءة:
(811) - يجب قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة من الصلوات اليومية، وكذا قراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط لمن يعرفها، أو يستطيع أن يتعلمها. ويجب على الأظهر لمن قرأ " الضحى " أن يتبعها ب " ألم نشرح "، ولمن قرأ " الفيل " أن يتبعها بسورة قريش. وعدم الاقتصار على واحدة منهما.
(812) - لا تجوز قراءة السورة مع ضيق وقت الصلاة أو الاضطرار، كمن خشي إن قرأ السورة أن يدركه لص أو سبع أو عدو يؤذيه. كما يجوز تركها حين الاستعجال، حيث يلزم من قراءتها لحوق ضرر به.
(813) - من قرأ السورة قبل الفاتحة عمدا، قاصدا كونها جزءا من الصلاة بطلت صلاته، أما إذا كان قصده مجرد قراءة القرآن، فلا بأس. ويقرأ سورة أخرى عندئذ بعد الفاتحة، بناء على ما ذكر من وجوب السورة احتياطا في الصلاة. أما من قدم السورة على الفاتحة سهوا، وتذكر أثناء قرائتها، فعليه قطعها وقراءة الحمد، ثم قراءة السورة من جديد.
(814) - من نسي قراءة الحمد والسورة أو إحداهما والتفت بعد أن دخل في الركوع، فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه اتيان سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة لنسيانه القراءة.
(815) - إذا التفت إلى أنه نسي قراءة الحمد والسورة قبل الانحناء للركوع، وجب عليه اتيانهما. ولو التفت إلى نسيانه السورة فقط، وجب اتيانها أيضا على الاحتياط المذكور في وجوب السورة. أما إذا كان قد نسي الحمد وحدها والتفت