طرق ثبوت النجاسة (147) - تثبت النجاسة بثلاث طرق:
الأولى: أن يتيقن المكلف بالنجاسة، أو يحصل لديه ظن مورث للاطمئنان بها. فلو لم يحصل للمكلف العلم أو الاطمئنان بنجاسة شئ لا يجب عليه اجتنابه، و عليه فيجوز تناول الأطعمة والأشربة في المطاعم والمقاهي التي يتردد إليها أناس لا يبالون بالطهارة والنجاسة، ما دام المكلف لم يتيقن بنجاسة ما يقدمونه إليه.
الثانية: إخبار ذي اليد بنجاسة ما يكون تحت يده وفي تصرفه، بشرط حصول الاطمئنان من إخباره. كما لو أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة الأواني و شبهها مما هو تحت يدها.
الثالثة: أن يشهد بالنجاسة رجلان عادلان. والأحوط وجوبا الاجتناب عما شهد عدل واحد بنجاسته أيضا.
(148) - من شك في نجاسة شئ، للجهل بحكمه وعدم الاطلاع عليه، كمن لم يعلم أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، وجب عليه إما البحث والسؤال عن الحكم، أو الاحتياط. أما من شك في طهارة شئ ونجاسته، لجهله بالموضوع مع معرفته للحكم، كمن يشك أن هذا الدم الذي على ثوبه طاهر أو نجس، لشكه في أنه دم برغوث مثلا أو دم انسان، مع معرفته بحكم كل منهما، فعندئذ يحكم بطهارة هذا المشكوك.
(149) - لا يعتد بقول الصبي المميز - وإن قارب وقت البلوغ - إن أخبر بأنه قد طهر المتنجس، بل يجب إعادة تطهيره، إلا إذا حصل العلم للمكلف بصحة