ظاهر الرمل والحصى الموجود على سطحها بانفصال الماء القليل منها وغوصه في الباطن لكن باطنها وما تحت الحصى والرمل يبقى على نجاسته.
(196) - تطهر الأرض الصلبة والمفروشة بالآجر والحجر بالماء القليل لكن بشرط أن يكون بمقدار يجري عليها بنحو تنتقل الغسالة عنها. وعندئذ فإن خرج الماء منها من ثقب فيها مثلا طهرت جميعها وإن لم يخرج بقي موضع اجتماع الماء نجسا.
إلا أن تحفر حفيرة يجتمع ماء الغسالة فيها، ثم يخرج منها وتردم بالتراب الطاهر.
(197) - إذا تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه فإنه يطهر بالماء القليل أيضا.
(198) - قطع السكر المصنوعة من السكر الناعم المذاب المتنجس لا تطهر بغمسها في الكر أو الجاري.
2 - الأرض:
فإنها تطهر باطن القدم والحذاء إذا أصابه نجاسة، بشروط:
1 - أن تكون الأرض طاهرة على الأحوط وجوبا.
2 - أن تكون جافة وخالية من الرطوبة المسرية على الأحوط وجوبا.
3 - زوال عين النجاسة كالدم والبول، أو المتنجس كالوحل عن القدم و الحذاء، سواء زالت بالمشي على الأرض، أو المسح بها، أو بأية وسيلة أخرى.
4 - أن تكون النجاسة قد حصلت نتيجة المشي على الأرض، فلا تطهر الأرض النجاسات الأخرى العالقة بالقدم والحذاء على الأظهر.
(199) - المراد بالأرض التي تطهر باطن القدم وما يلحق بها، ما صدق عليه اسم الأرض، أي ما كانت من رمل أو حجر أو آجر وشبهها. فلا يترتب الحكم بالتطهير بالمشي على العشب والحصير والبساط، وأمثال ذلك مما لا يصدق عليه