أحكام المسجد (747) - لا يعتبر اجراء صيغة الوقف في تحقق المسجدية على الأظهر، بل يكفي فيه كل تصرف دال عليه، وإن كان استعمال اللفظ في ايجاب الوقفية بعنوان المسجد والتلفظ بها أحوط. وكذا الحكم في قبول المتولي أو الحاكم الشرعي، إذ أنه ليس بشرط، لكنه أحوط استحبابي.
(748) - الأظهر اعتبار قصد القربة في مثل المسجد، ويكفي فيه أن يقول - مع النية والقصد - " جعلته مسجدا لله "، ويعلن مسجديته بالمعنى المتعارف في عرف المسلمين (لا بالمعنى اللغوي)، ويكفي في تحقق القبض أن يصلي فيه شخص واحد بإذن الواقف صلاة محكومة بالصحة.
(749) - الأقرب ترتيب أحكام المسجدية على مساجد المخالفين (غير الشيعة)، ما لم يكونوا محكومين بالكفر. وحكم الكنائس والأديرة كمساجد المخالفين في صحة وقفيتها من ناحية حصول التقرب بها، لكن الحاقها بمساجدهم في سائر الجهات محل تأمل.
(750) - يحرم تنجيس المسجد: أرضه وسقفه وسطحه، ظاهرا وباطنا. و تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عنه لمن علم بها. والأحوط وجوبا ترك تنجيس وجه جدار المسجد من جهة الخارج، والمبادرة إلى تطهيره إذا تنجس أيضا، إلا أن يكون الواقف لم يدخله ضمن المسجد.
(751) - يجب على الأحوط عدم دخول الكافر مساجد المسلمين.
(752) - لا بأس بوضع الثياب المتنجسة وغيرها من النجاسات والمتنجسات في المسجد، بشرط عدم سراية النجاسة إلى المسجد، وعدم لزوم الهتك له من