أحكام الإجارة (1663) - يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر ". نعم تصح على الأظهر إجارة الطفل المميز بإذن وليه وكذا لو رضي بعد البلوغ بالإجارة التي قام بها قبله، أما المجنون فلا تصح إجارته وإن أذن فيها الولي.
(1664) - تصح إجارة غير المالك إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك، وكذا يجوز لولي الطفل أو القيم أو الوصي عليه أن يؤجر مال الطفل أو الطفل نفسه.
(1665) - إذا آجر الولي مال الطفل أو الطفل نفسه مدة، وبلغ الطفل أثناءها فمع احراز رشده تسقط ولاية الولي وجاز للطفل فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه.
(1666) - لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.
(1667) - من استؤجر لاتيان عمل ما من دون صيغة ولا عقد لفظي تصح الإجارة بمجرد شروعه في العمل فيدل عمله على قبوله.
(1668) - تكفي في صحة إجارة الأخرس، الإشارة المفهمة للايجار أو