(1060) - من سافر فرارا من أداء واجب، عليه الاتمام في صلاته، إذا كان هدفه التوصل إلى ترك الواجب، وتوقف ذلك على السفر، كالمديون الذي يسافر فرارا من الغرماء، مع مطالبتهم له وقدرته على الأداء في الحضر دون السفر، وليس منه السفر فرارا من الصيام، فهو ليس سفرا محرما.
(1061) - من لم يكن سفره سفر معصية لكنه كان يسافر على دابة مغصوبة، أو بواسطة وسيلة نقل أخرى كذلك، أو عبر أرضا مغصوبة، فالواجب عليه الاتمام على الأظهر.
(1062) - التابع للجائر يقصر، إذا كان مجبورا في سفره، أو كان سفر الجائر طاعة محضة، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، مع عدم إعانة الجائر في سائر ظلمه. وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره ولم يكن مجبورا، وجب عليه التمام.
(1063) - السفر للسياحة والترفيه عن النفس جائز، ويجب قصر الصلاة فيه.
(1064) - يلحق بسفر المعصية في وجوب التمام السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا. أما إذا كان للقوت فإنه يقصر مع الاضطرار إليه.
(1065) - السفر للصيد لأجل التكسب وزيادة المال، إذا وصل حدا من الكثرة يصير السفر معه شغلا له، فالواجب عندئذ التمام. إما إذا لم يصل هذا الحد، فتفصيل بين الصوم والصلاة إذ الواجب فيه الافطار، أما الصلاة ففيها اشكال، و الأحوط الجمع فيها بين القصر والتمام.
(1066) - الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان إيابه يبلغ المسافة الشرعية، سواء ارتكب المعصية أم لم يرتكبها، حتى لو لم يتب على الأظهر. كما أنه لو عدل و تاب عن المعصية أثناء ذهابه يقصر، فيما إذا كان الباقي من سفره ولو ذهابا وإيابا