دفن الميت:
(546) - تجب مواراة الميت في الأرض، بنحو يؤمن على جسده من السباع، ويحجب رائحته عن الخروج والانتشار.
(547) - إذا تعذر دفن الميت في الأرض، يجوز وضعه في تابوت أو بناء.
(548) - يجب وضع الميت في القبر نائما على جانبه الأيمن ووجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة.
(549) - إذا مات الميت في سفينة في البحر، فإن أمكن الانتظار به حتى بلوغ اليابسة لدفنه، وجب ذلك. وإلا فإن لم يمكن الانتظار لكونه في معرض الفساد، أو لوجود مانع من بقائه في السفينة، فالواجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ثم وضعه في خابية وسد فتحتها بإحكام، ثم إلقائه في البحر. وإن تعذر أو أشكل ذلك، ربط برجليه ثقل ثم رمي في البحر، ويجب اختيار موضع لا يكون فيه طعمة للأسماك والحيوانات فور رميه إن أمكن ذلك. والأحوط رعاية استقبال الميت حين الإلقاء.
(550) - يحتمل إخراج نفقات تجهيز الميت في السفينة ورميه في البحر وكذا نفقة إحكام قبر الميت، حيث يحتاج إلى ذلك ويكون لازما، من أصل تركته، لكن الأحوط استحبابا تحصيل رضا الغرماء والورثة في ذلك.
(551) - إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، وجب على الأحوط وجوبا دفنها على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة، ليكون الحمل مستقبلا لها، حتى لو لم تكن قد ولجته الروح.
(552) - يجب دفن ما ينفصل من جسد الميت معه، حتى لو كان من قبيل