على الدافع أو المتصدق. وفي غير هذه الصورة يجب عليه على الأحوط دفع قيمة المال لصاحبه، أو المصالحة معه. ويتخير المالك في الموارد التي تصدق فيها بالمال نيابة عنه بين الرضا بثواب الصدقة واسترداد المال.
(1426) - إذا علم مقدار المال الحرام المخلوط بالحلال، لكن لم يعلم صاحبه على التعيين، بل تردد فيه بين عدة أشخاص محصورين، وجب عليه على الأحوط المصالحة معهم، فإن لم يتمكن من المصالحة وجب على الأظهر تقسيم المال بينهم بالنسبة.
(1427) - لو خلط المال الحرام بالحلال عمدا، لأجل التوصل إلى الاكتفاء بدفع الخمس في تحليل المجموع، لم يجزئه التخميس. وحلية المال المخلوط بالتخميس لا تشمل هذا المورد على الأظهر، بل عليه على الأحوط وجوبا في مثله التصدق إلى أن يتيقن ببراءة الذمة.
الغوص:
(1428) - يجب الخمس في ما يستخرج من البحر بواسطة الغوص، من لؤلؤ أو مرجان أو غيرهما من الجواهر التي تستخرج كذلك، سواء كان من المعادن أو الأحياء، بشرط بلوغ قيمته النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج، ونصابه ثماني عشرة حمصة من الذهب. ولا فرق في وجوب الخمس فيه بين استخراجه دفعة واحدة أو على دفعات، والأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات ملحقة بالبحار في وجوب تخميس ما يستخرج منها بالغوص، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
(1429) - الجواهر التي تخرج بنفسها إلى الساحل أو وجه الماء فتؤخذ من دون غوص لا يجب فيها الخمس من هذه الناحية نعم هي ملحقة بأرباح المكاسب فيجب