دون دخول الليلة الأولى والأخيرة في حساب المدة.
(1092) - يكفي التلفيق في حساب المدة، فلا يشترط نية إقامة كل يوم من العشرة بكامله، فلو نوى الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر ترتب الحكم بوجوب الاتمام. لكن يشترط كون تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر لا من الليلة الأخيرة على الأحوط.
(1093) - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ضمن حد الترخص جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص لا يضر ذلك بنية الإقامة، إذا كان معظم اليوم في محل الإقامة، والباقي في ما دون مسافة السفر ولو ملفقة إذ الأظهر عندئذ صدق الإقامة عشرة أيام.
(1094) - من لم يجزم بالإقامة عشرة أيام، بل علقه على تحقق أمر ما كتحصيل سكن مريح، أو مجئ رفيق معين، وجب عليه الصلاة قصرا.
(1095) - إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده أو تردد فيه، فإن كان لم يصل فيه، أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح مثلا فعليه التقصير في صلاته.
أما إن كان قد صلى صلاة رباعية كاملة مع الاتمام، فإنه يبقى على التمام ما دام في ذلك المكان. ولا فرق على الأظهر بين كون هذه الصلاة الرباعية أدائية أو قضاء لرباعية كانت قد فاتته في ذلك الموضع. لكن لا يكفي مجرد مضي وقت الرباعية إن لم يؤدها أو يقضها قبل العدول، كما لو كان طيلة الوقت غائبا عن الوعي أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا مثلا.
(1096) - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل عن البقاء بعد الظهر قبل الصلاة تماما قصر في صلاته، لكن صومه صحيح في ذلك اليوم فقط.