أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:
(1901) - تحرم على المرتضع عدة من النساء:
1 - المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
2 - أم المرضعة وإن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
3 - بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
4 - البنات النسبية والرضاعية لأولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
8 - أمهات صاحب اللبن وإن علون لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
9 - أخوات صاحب اللبن النسبية، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.