أحكام الإرث (2122) - الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي:
الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
إلا أن يكون الولد ممنوعا من الإرث شرعا فعندئذ يصل الدور إليهم.
الطبقة الثانية: الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، للأب كانوا أو للأم، و الإخوة والأخوات، أو أولادهم مع عدم وجودهم وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ و هكذا، كما أن الجد يتقدم على أب الجد.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب. فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين يشارك أب الميت في الوالدين معا، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.