الرجوع إلى محله الأول، أو غافلا عن ذلك، أو كان عازما على الرجوع لكن مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمه، أو غافلا عن ذلك أيضا.
(1103) - من سافر مع رفقة ونوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان متوهما أنهم سيقيمون تلك المدة هناك، ثم تبين له بعد أن أتى بصلاة رباعية تامة فيه أنه كان مشتبها، وأنهم لم ينووا الإقامة فيه، فالواجب عليه الاستمرار في اتيان صلاته تامة إلى أن يسافر، حتى لو أعرض عن نية اكمال عشرة أيام أيضا.
الثالث من قواطع السفر: البقاء في محل ثلاثين يوما مترددا بين البقاء فيه و السفر دون أن ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر، فيجب على المسافر عندئذ الاتمام في صلاته في المدة الباقية التي يقيم فيها في ذلك المحل مهما كانت قصيرة.
(1104) - من نوى الإقامة في مكان تسعة أيام، ثم عاد ونوى تسعة أخرى بعد انقضاء التسعة الأولى أو قبل انقضائها، وهكذا إلى أن انقضى ثلاثون يوما دون أن يغادر المحل، فالواجب عليه في اليوم الحادي والثلاثين أن يشرع بالصلاة تماما.
(1105) - يشترط على الأظهر في لزوم التمام على من بقي في مكان ثلاثين يوما مترددا، أن يكون بقاؤه طيلة المدة في مكان واحد، بالنحو الذي يشترط فيه ذلك في محل الإقامة عشرة أيام، فلا يقدح فيه الخروج فترة محدودة من اليوم إلى مكان لا يفصله عن محل التردد مسافة سفر ولو ملفقة، إذا كان يقضي القسم الأعظم من يومه في محل الإقامة مترددا.