اليمين وحكمها (2064) - يجب الوفاء باليمين، كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه كفارة، وهي: " عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ".
وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات. أما لو خالفها اضطرارا أو نسيانا فلا كفارة في ذلك.
(2065) - يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، ولو أدواريا إذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره.
(2066) - يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور:
1 - ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به، كلفظ الرحمن.
2 - ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره، كمقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
3 - ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب، والخالق، والبارئ، والرازق، وأمثال ذلك.
(2067) - يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف أو صار فيه مشقة عليه، انحل اليمين، و