أوقات الصلاة وقت الظهرين:
(620) - وقت الظهرين - أي صلاة الظهر وصلاة العصر - من الزوال إلى الغروب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها بحسب حال المكلف، مع تحصيل شرائطها - لمن لم يكن قد حصلها -، بنحو لو وقعت العصر في هذا الوقت اشتباها بطلت. وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها، بنحو لو ترك المكلف الظهر حتى لم يبق من الوقت إلا ذلك المقدار، تكون قد فاتته، ويلزمه إتيانها قضاءا إذا لم يأت بالعصر قبلها. وما بين هذين الوقتين من الوقت مشترك بين الصلاتين.
(621) - يعرف الزوال - أو وقت الظهر - بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه، والمراد بذلك إن كل جسم معتدل يقوم على سطح الأرض بشكل عمودي، يكون له ظل ناتج عن أشعة الشمس، وهذا الظل يكون لجهة المغرب عند شروق الشمس صباحا، ثم يأخذ بالتناقص تدريجيا مع ارتفاع الشمس في كبد الفضاء إلى أن يبلغ آخر درجة النقص عند صيرورة أشعة الشمس في وسط السماء مسلطة بشكل عمودي على الأرض - وقد يختفي كليا عندئذ في بعض البلاد القريبة من خط الاستواء - ثم يعود للازدياد أو الظهور، لكن في الاتجاه المعاكس، بعد شروع تحول الشمس لجهة الغروب. فعلامة الظهر الشرعي هي بداية ازدياد الظل هذا بعد نقصه، أو حدوثه بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها كليا.
(622) - من شرع في صلاة العصر قبل أن يصلي الظهر - سهوا - ثم التفت أثناءها، فإن كان في الوقت المشترك وجب عليه العدول بنيته إلى الظهر، بأن يعتبر