مسائل متفرقة في صلاة المسافر:
(1106) - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة على الأظهر، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومقام الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء. والأحوط استحبابا فيها اختيار التقصير. والأحوط وجوبا في المساجد الثلاثة الاقتصار على ما كان من بنائها قديما، أما المستحدث فيتعين فيه القصر على الأحوط، كما أن الأحوط الاقتصار في الحائر الحسيني على الحرم الأصلي، ورعاية صدق الصلاة عند القبر.
(1107) - إذا صلى المسافر تماما في غير هذه المواضع الأربعة بعد تحقق شرائط القصر فله صور:
1 - إذ تارة يكون عالما بالحكم وأن تكليفه التقصير، وبالموضوع وأنه مسافر قد تحققت فيه شرائط القصر. فالواجب عليه حينئذ إعادة الصلاة قصرا في الوقت، وقضاؤها كذلك إن كان قد انقضى وقتها.
2 - وأخرى يكون عالما بأصل الحكم بوجوب التقصير على المسافر، لكن جاهلا ببعض الخصوصيات كأن يجهل أن المسافة الموجبة للقصر هي ثمانية فراسخ، أو يجهل كفاية التلفيق في حساب المسافة، فالواجب عليه على الأحوط عندئذ الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
3 - وثالثة يكون جاهلا بالموضوع، كما لو تخيل أن المكان الذي يقصده لا يبعد مسافة توجب القصر، فالواجب عليه على الأحوط بعد تبين الخلاف الإعادة إن التفت في الوقت والقضاء إن التفت بعد انقضائه.
4 - ورابعة يكون ناسيا لسفره، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، و