المعادن:
(1411) - كل ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب، والفضة، والنحاس، و الحديد، والكبريت، والزيبق، والفيروزج، والياقوت، والملح، والنفط، والفحم الحجري، وأمثال ذلك، يجب الخمس فيما يستخرج منه إذا بلغ النصاب على الأقوى، لكن لا يجوز تأخير اخراجه حتى حلول رأس السنة. خلافا لما مر في أرباح المكاسب.
(1412) - نصاب المعدن خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك، فإذا بلغ قيمة المستخرج من المعدن هذا المقدار بعد استثناء مؤونة الاستخراج، وجب فيه الخمس، وإلا لم يجب.
(1413) - إذا لم يبلغ المعدن مقدار النصاب وحصل له منه ربح فيجب خمسه على الأقوى فيما إذا زاد بنفسه أو مع منافع كسبه الأخرى عن مؤونة سنته فيخمس الزائد حينئذ.
(1414) - لا يشترط في وجوب الخمس فيما بلغ النصاب من المعدن كونه مستخرجا دفعة واحدة بل يجب فيه الخمس وإن تعدد، بأن استخرج قسما منه لا يبلغ النصاب ثم أعرض عنه، ثم عاد ثانية فاستخرج قسما آخر، فبلغ مجموع المستخرج النصاب بعد استثناء المؤونة. كما لا يشترط وحدة المعدن، ولا كونه من نوع واحد. فلو بلغ مجموع ما استخرجه من عدة أماكن، أو من عدة أنواع من المعادن النصاب، وجب الخمس.
(1415) - إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، وجب الخمس على من بلغت حصته النصاب منهم. والأحوط وجوبا إذا بلغ مجموع حصصهم النصاب أن يؤدي