الأعيان النجسة النجاسات عشرة الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل. و المراد بما له نفس سائلة، أن يكون له عروق يشخب منها الدم إذا فريت.
(96) - الحيوان الذي لا نفس سائلة له صنفان: صنف له لحم، وصنف صغير لا لحم له. والأحوط وجوبا الاجتناب عن فضلات الأول إن لم يلزم من ذلك عسر وحرج.
أما الثاني أمثال البرغوث والذباب، ففضلاته طاهرة.
(97) - الحيوان المحلل الأكل كالبقر والغنم بوله وخرؤه طاهران.
(98) - فضلات الطيور المحرمة الأكل نجسة، وكذا فضلة الخفاش على الأحوط وجوبا.
(99) - الحيوان الجلال - وهو الذي اعتاد الاغتذاء على عذرة الإنسان محضا، وصار محرما بالعارض، وإن كان محلل الأكل بحسب الأصل - بوله وغائطه نجسان ما لم يستبرأ.