(710) - يجوز للرجل حمل منديل حريري في جيبه وهو لا يبطل الصلاة.
(711) - يجوز للنساء والخناثى المشكلة لبس الحرير في الصلاة وغيرها على الأظهر. أما الصبي غير المكلف فصحة صلاته بالحرير حال الاختيار - بناءا على شرعية صلاته - محل تأمل.
(712) - يجوز حال الضرورة لبس المغصوب والحرير الخالص والموشى بالذهب والمعد من الميتة. كما تجوز الصلاة فيها لمن كان مضطرا للبس شئ لبرد و نحوه، ولم يجد غيرها، إذا لم يكن اضطراره مما يرتفع قبل زوال الوقت. أما إذا لم يكن مضطرا لللبس، بأن أمكنه الصلاة عاريا، فتكليفه الصلاة عاريا بالكيفية التي مر ذكرها.
(713) - من لم يكن لديه ثوب للصلاة سوى المعد من جلد حيوان محرم اللحم أو صوفه ونحو ذلك، فإن كان مضطرا للبسه، فيجوز له الصلاة فيه. أما إذا لم يكن مضطرا لذلك بأن أمكنه الصلاة عاريا، فيصلي عاريا بالكيفية المبينة في محله.
(714) - يحرم تزين كل من الرجل والمرأة بزينة الآخر، كما يحرم على كل منهما لبس الثياب المختصة بالآخر. لكن ما لم تكن الثياب مما يدخل في لباس الشهرة فحرمتها محل تأمل. والمراد بلباس الشهرة هو الثوب الذي يكون منافيا لشأن مرتديه وزيه، سواء من ناحية جنسه، أو لونه، أو نحو تفصيله وخياطته.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة:
(715) - يستثنى من لزوم تطهير البدن والثياب في الصلاة أربعة موارد، تصح الصلاة فيها مع وجود النجاسة لكونها معفوا عنها، وهي:
1 - دم الجروح والقروح الذي يصيب البدن والثوب.