أحكام التخلي (66) - يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال، ستر العورة - وهي للرجال القبل والدبر والخصيتان - عن كل ناظر مميز حتى المجنون، عدا الزوج و الزوجة وشبههما، كالمالك ومملوكته - ما لم تكن مزوجة أو محللة أو معتدة - والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، إذ يجوز لكل من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر.
(67) - يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن (وهي الصدر والبطن) حال التخلي، إذا كانت العورة في نفس الاتجاه أيضا.
(68) - الأحوط وجوبا ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن حال التخلي، حتى لو كانت العورة مائلة عن ذلك الاتجاه. كما أن الأحوط وجوبا ترك الاستقبال والاستدبار بالعورة وحدها.
(69) - لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها، لمن اضطر إلى ذلك حذرا من أن يرى عورته من يجب سترها منه، وكذا لو كان الاضطرار إلى الاستقبال أو الاستدبار لأجل سبب آخر.
(70) - الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل غير البالغ مستقبلا القبلة أو مستدبرها حين التخلي. لكن لو جلس الطفل من نفسه مستقبلا أو مستدبرا لم يجب منعه.
(71) - لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها أثناء الاستنجاء.
(72) - يجوز استقبال القبلة أو استدبارها حين الاستبراء بشرطين:
1 - أن لا يخرج بول من المخرج أثناء الاستبراء.