(126) - طفل الكفار إذا كان أبواه كافرين، فهو محكوم بالنجاسة تبعا لهما، و لو كان أحدهما مسلما، فالطفل تابع له في الطهارة.
التاسع: المسكر المائع بالأصالة، فهو نجس وشربه حرام مهما كان قليلا، و حتى لو كان اسكاره خفيفا.
(127) - المسكر الجامد كالحشيشة، طاهر، حتى لو غلى وصار مائعا.
(128) - الكحول الصناعية المتخذة في أيامنا هذه للاستعمال في الدهانات التي تطلى بها الأبواب والجدران وأمثالها، إذا لم يعلم أنها متخذة من المسكر المائع، فهي محكومة بالطهارة.
(129) - العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها، فالأقوى والأحوط نجاسته، كما أن شربه حرام حينئذ.
(130) - إذا غلى كل من الزبيب والتمر والكشمش، أو عصيره بالنار و بغيرها، فطهارته وجواز أكله محل اشكال.
العاشر: الفقاع: وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "، هو نجس ومحرم الشرب. وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء عادة، فهذا الأخير طاهر.
عرق الجنب من الحرام:
(131) - عرق الجنب من الحرام طاهر. لكن الأظهر والأحوط ترك الصلاة بثوب أو بدن أصابه شئ منه ما لم يجف. فهو مانع من الصلاة حال نزوله أو كونه رطبا فقط.
(132) - من جامع زوجته في وقت يحرم عليه فيه ذلك، كأيام شهر رمضان،