مقدار الفطرة ونوعها وسائر أحكامها:
(1534) - يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب (الكشمش) أو الأرز أو الذرة وغيرها مما يأكله غالبية الناس ويجوز دفع قيمتها نقدا لكن الأحوط الأولى الاقتصار على الأربعة الأولى أو قيمتها نقدا، ولا يجزي اخراج الفطرة من القسم المعيب، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا. ويشترط في أدائها نية القربة بأن يقصد أداءها امتثالا لأمر الله تعالى.
(1535) - لا يجزي اعطاء أقل من صاع في زكاة الفطرة فلو اختلط ما يدفعه من الطعام بشئ آخر من تراب وغيره اعتبر بلوغ خالصه صاعا إلا أن يكون المخلوط به قليلا بنحو لا يكون ملحوظا معه كما لا يجزي اعطاء المخلوط إن استلزم تخليصه مما فيه نفقة أو عملا زائدا على المتعارف وإن بلغ خالصه صاعا.
(1536) - من وجب عليه اخراج الفطرة عن عدة أشخاص لم يجب عليه اخراج صنف واحد عن الجميع فيجزيه أن يخرج عن بعضهم حنطة مثلا وعن بعضهم الآخر شعيرا أو غيره كما يجزيه أن يخرج عن البعض طعاما وعن البعض الآخر القيمة نقدا سواء كانت قيمة نفس الصنف الذي أخرجه عن ذلك البعض أو غيره. لكن الأحوط وجوبا أن لا يؤدي فطرة شخص واحد من صنفين وإذا أراد دفع القيمة فليقتصر على قيمة صنف واحد أيضا.
(1537) - الأفضل اخراج زكاة الفطرة من التمر ويليه الزبيب ويليه الطعام الغالب عند عامة أهل البلد. لكن لو كان الطعام الغالب للمعطي مختلفا عن طعام غالب أهل البلد فلا يبعد أفضلية أدائه الفطرة من طعامه الغالب هذا بعد التمر