بغيره، فلا بأس به ما لم يكن بحب من جنسه.
(1606) - يجوز للمار أن يأكل من ثمار الأشجار الواقعة على الطريق العام حتى لو كان لها مالك معين بشرط عدم ايجابه الافساد أو زوال الشجر أو الثمار و الأحوط وجوبا ترك حمل شئ معه.
بيع السلف (1607) - بيع السلف هو " تعجيل الثمن وتأجيل المثمن "، فلو قال المشتري للبائع: " أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر "، وقال البائع:
" قبلت "، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: " بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر "، فهذه المعاملة صحيحة.
(1608) - لا يجوز بيع النقود سلفا بالنقود ولا بأس ببيع غير النقود سلفا بالنقود و غيرها.
شرائط بيع السلف:
(1609) - يعتبر في بيع السلف ستة أمور:
1 - تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا وعليه فمثل الخبز واللحم وجلود الحيوان إن لم يمكن تحديد صفاتها بنحو تنتفي معه الجهالة بالنسبة للمشتري وكانت المعاملة غررية يكون بيع السلف فيها باطلا.
2 - قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البائع مديونا للمشتري