أو أثناء حيضها، فالأحوط وجوبا له الاجتناب عن عرقه في الصلاة ما لم يجف، أو يتيمم - إذا كانت وظيفته التيمم للصلاة - أما إذا تيمم، فلا يجب على الأظهر الاجتناب عن العرق الحاصل بعد التيمم، حتى لو لم يجف.
(133) - إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل، من دون عذر مسوغ لذلك، ثم أصابه عرق بعد التيمم فعليه على الأحوط وجوبا الاجتناب عن عرقه هذا حال الصلاة ما لم يجف.
(134) - إذا كان جنبا بالحرام ثم جامع بالحلال فلا يجوز له أن يصلي بهذا العرق وإذا أجنب بالحلال أولا ثم أجنب بالحرام فيجوز له أن يصلي بهذا العرق.
عرق الإبل الجلالة:
(135) - عرق الإبل الجلالة طاهر على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما غير الإبل من الحيوانات الجلالة فلا يجب اجتناب عرقها.
في كيفية سراية النجاسة (136) - يشترط في سراية النجاسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر الملاقي له أن يكون في أحدهما رطوبة مسرية. أي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة.
(137) - إذا كان الجسمان يابسين، أو كانت النداوة الموجودة فيهما أو في أحدهما بحيث لا تسري من أحدهما للآخر، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة. ويستثنى من ذلك مس بدن الميت الانساني قبل غسله، حيث إن الأحوط وجوبا غسل