المنافي، فالواجب عليه اتيان السجدتين، ثم إعادة التشهد والتسليم، ثم اتيان سجدتي السهو للتسليم الأول الذي وقع في غير محله، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوبا.
(1038) - إذا تبين له أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت، وجب عليه إعادتها في الوقت، وقضاؤها خارجه. وكذا لو تبين له أنه كان مستدبر القبلة أثناءها، أو منحرفا إلى ما يزيد عن أقصى اليمين أو أقصى اليسار والحكم بوجوب القضاء لو التفت خارج الوقت مبني على الاحتياط الوجوبي.