لباس المصلي يشترط في لباس المصلي ستة أمور:
1 - طهارته 2 - إباحته 3 - ألا يكون من أجزاء الميتة 4 - ألا يكون من حيوان محرم اللحم 5 و 6 - يشترط لخصوص الرجال عدم كونه مذهبا أو من الحرير الخالص الشرط الأول:
(675) - يجب أن يكون لباس المصلي طاهرا، فمن صلى بثوب أو بدن متنجسين في حال الاختيار، بطلت صلاته. إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة.
وسيأتي ذكرها.
(676) - من جهل الحكم ببطلان الصلاة باللباس أو البدن المتنجسين، إذا كان جهله عن تقصير، فصلاته باطلة إن لم يراع هذا الشرط.
(677) - إذا جهل الحكم بنجاسة بعض النجاسات، كجهله بنجاسة عرق الكافر مثلا، فإن كان جهله عن تقصير، فصلاته بثوب أو بدن متنجس بمثله باطلة.
(678) - من صلى جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه، ثم تبين له ذلك بعد الصلاة، فصلاته صحيحة.
(679) - من صلى بثوب متنجس أو بدن كذلك ناسيا النجاسة، والتفت أثناء