الشرب متوقف على العلم بذهاب ثلثيه، أو انقلابه خلا.
(221) - إذا لم نتيقن بغليان العصير العنبي يكون طاهرا وشربه حلال. وبناءا عليه فالعنب الذي يوضع في " أسيد النيتريك " لأجل أن يخضر، إذا شككنا في غليانه يكون طاهرا ما لم نتيقن بذلك.
7 - الانتقال:
فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه. كدم الانسان، أو غيره من الحيوان ذي النفس السائلة. الذي يمتصه البق ويصير معدودا جزءا منه.
(222) - الدم الذي يمصه العلق، إذا لم يعد جزءا منها، فهو نجس.
(223) - الدم الذي يخرج من البعوضة حين قتلها وهي على بدن الانسان طاهر، إذا لم يعلم حاله، وشك في كونه دم الانسان أو دم البعوضة. أما إذا علم أن هذا الدم هو مما امتصه من الانسان، ولم تمض فترة يصدق معها عليه أنه دم بعوضة ، فهو نجس. وكذا لو شك في صيرورته دم بعوضة فهو نجس أيضا.
8 - الإسلام:
فهو مطهر للكافر. ويتحقق بالنطق بالشهادتين أو ترجمتهما بأية لغة أخرى.
وإذا أسلم الكافر يطهر بدنه ولعابه ومخاطه وعرقه.
(224) - لو كانت على الكافر عين نجاسة حين إسلامه، فيجب إزالتها وغسل محلها لكي يطهر موضعها. أما إذا كانت قد زالت عنه عين النجاسة، فيطهر بعد الحكم بإسلامه، من دون حاجة إلى غسل موضعها.