أحكام المحجور عليهم (1748) - لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا. وعلامات البلوغ واحد من ثلاث:
1 - نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
2 - خروج المني.
3 - إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى.
(1749) - نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب، وفي الصدر، وتحت الإبط، وغلظة الصوت ونحوها لا يبعد أن تكون أمارة على البلوغ.
(1750) - نبات الشعر إذا كان بسبب استعمال الدواء، فلا يدل على البلوغ على الأظهر، إلا أن تكون المعالجة من قبيل التقوية وتهيئة عوامل الانشراح المؤثرة في نمو القوة البدنية.
(1751) - لو ادعى الصبي المميز المشارف على البلوغ تحقق البلوغ بالاحتلام، فقبول قوله من دون بينة أو يمين، لا يخلو من وجه. ويثبت بلوغه أيضا باخبار البينة (رجلان عادلان) بذلك أو حصول العلم أو الاطمئنان به.
(1752) - لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله.