رمس الرأس في الماء:
(1318) - يبطل الصوم على الأقوى بتعمد رمس كامل الرأس في الماء، حتى لو كان سائر البدن خارجه. ولا يبطل بغمس البدن بكامله مع قسم من الرأس، ما دام هناك قسم من الرأس خارج الماء. وكذا لا يبطل الصوم على الأظهر، فيما لو رمس كامل الرأس والبدن مع وجود حائل أو حاجب غليظ حول الرأس يمنع وصول الماء إليه، أو مع كون الرأس مصبوغا بما يمنع ذلك.
(1319) - لا يبطل الصوم على الأظهر برمس الرأس في الماء على دفعات، بأن يرمس في كل مرة قسما منه، ما دام لم يتحقق رمسه بالكامل في لحظة واحدة.
(1320) - يبطل الصوم على الأحوط برمس الرأس في الماء المضاف.
(1321) - لا يبطل الصوم برمس الرأس في الماء من دون اختيار، كمن سقط في الماء قهرا، أو كمن نسي كونه صائما فرمس رأسه في الماء. لكن إذا ارتفع العذر أثناء الرمس، كأن يتذكر الناسي، أو يرتفع الاكراه عمن رمس رأسه مكرها، وجب الاخراج من الماء فورا، فإن لم يفعل بطل صومه.
البقاء على حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر:
(1322) - يبطل الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، بترك الغسل أو التيمم لمن وظيفته ذلك - حتى طلوع الفجر - أما حكم قضاء صوم رمضان، فسيأتي بيانه قريبا.
(1323) - من ترك الغسل أو التيمم من الجنابة قبل طلوع الفجر في صوم