غسل الميت:
(467) - يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال: الأول - بماء السدر، والثاني - بماء الكافور، والثالث - بالماء القراح.
(468) - تجب مراعاة الترتيب بين هذه الأغسال، فإن أخل به وجب التدارك من موضع الاخلال.
(469) - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور.
(470) - إذا تعذر الحصول على السدر والكافور، أو أحدهما - أو لم يجز استعمالهما لكونهما مغصوبين - يجب على الأحوط غسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بما تعذر تحصيله منهما.
(471) - الأقوى اعتبار الإباحة في مكان الغسل.
(472) - يشترط في الغاسل للميت أن يكون مسلما، شيعيا اثني عشريا، عاقلا، عارفا بأحكام الغسل.
(473) - يعتبر في الغسل نية القربة، أي يجب على الغاسل أن يقصد بعمله امتثال أمر الله تعالى، ويكفي الاستمرار على هذه النية إلى آخر الغسل الثالث، فلا يشترط تجديدها وإن كان أحوط استحبابا.
(474) - يجب تغسيل المتولد من مسلم، حتى لو تولد من زنا على الأحوط. و لا يجوز غسل الكافر أو أولاده، ولا تكفينهم ولا دفنهم.
(475) - يجب تغسيل المجنون منذ طفوليته الذي اتصل جنونه ببلوغه إذا كان