لم يجب على المشتري قبوله حين التسليم.
(1612) - لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
(1613) - يجوز للبائع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي المشتري به.
بيع النقدين (1614) - لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره، ويبطل البيع.
(1615) - لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، ولا يعتبر تساويهما في الوزن.
(1616) - يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع، ولو تم تسليم جزء منهما صحت المعاملة فيه وبطلت في الباقي.
(1617) - لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(1618) - لا يباع على الأظهر تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب.