أحكام الذباحة والصيد (2001) - الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله. نعم موطوء الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، وكذلك الجلال قبل استبرائه.
(2002) - الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر، يحل لحمهما بالاصطياد، على الوجه الآتي ذكره. وأما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة والدجاجة، والبقر غير المتوحش، ونحوها، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.
(2003) - الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد، فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي و حرم الولد.
(2004) - ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة، كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة.