العيوب الموجبة لخيار الفسخ (1845) - إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة، كان له الفسخ:
1 - الجنون.
2 - الجذام.
3 - البرص.
4 - العمى.
5 - الإقعاد، ومنه العرج البين.
6 - الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض، لكن يشكل جواز فسخ العقد في صورة اتحاد مجرى الحيض والغائط ويجب مراعاة الاحتياط في هذه الصورة.
7 - العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء ".
(1846) - يجوز للزوجة فسخ العقد إذا تبين لها بعد العقد إن الزوج كان مجنونا أو مجبوبا (أي مقطوع الذكر) أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج أو خصيا. و الخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما ".
(1847) - إذا فسخ أحد الزوجين العقد نتيجة وجود أحد العيوب المذكورة في الآخر، انفسخ الزواج وانفصل أحدهما عن الآخر بدون حاجة إلى الطلاق.
(1848) - إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا كان لها نصف المهر، وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار، فإن كان الفسخ بعد