التحنيط:
(520) - يجب تحنيط الميت بعد تغسيله، وذلك بإمساس مساجده السبعة - أي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي الرجلين - بالكافور، كما يستحب مسح رأس أنفه به أيضا.
(521) - يشترط كون الكافور مسحوقا، جديدا، له رائحة. فلا يجزي العتيق الذي قد زالت رائحته.
(522) - الأحوط استحبابا الشروع من الجبهة، ولا يشترط الترتيب في المواضع الأخرى.
(523) - الأفضل تحنيط الميت قبل تكفينه، وإن جاز تحنيطه أثناء التكفين و بعده.
(524) - إذا مات المحرم للحج قبل السعي بين الصفا والمروة، لم يجز تحنيطه. و كذا لا يجوز تحنيط المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.
(525) - يجب تحنيط المعتدة من وفاة زوجها إذا ماتت، وإن كان يحرم عليها استعمال الطيب وهي على قيد الحياة.
(526) - يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور، كما يكره خلط المذكورات بالكافور لتحنيطه به في الحنوط.
(527) - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة الإمام الحسين (عليه السلام)، لكن يجب الامتناع عندئذ عن وضع الكافور في مواضع يلزم من وضعه فيها هتك للتربة الحسينية. ويشترط عدم كون التربة بمقدار زائد ينتفي معه صدق الكافور على الخليط.