الشرط الرابع:
عدم المرور بوطنه، أو بمحل ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر، فمن قصد المرور على وطنه قبل بلوغ المسافة، أو الإقامة في موضع كذلك عشرة أيام أو أكثر، يجب عليه الاتمام. وكذا لو كان مترددا في ذلك أو محتملا المرور أو الإقامة.
(1057) - من كان قاصدا قطع سفره بالمرور على الوطن أو الإقامة عشرة أيام، أو كان مترددا في ذلك، لو عدل في الأثناء عن قصده أو تردده، وجزم بعدم المرور على الوطن أو الإقامة، فالواجب عليه اتمام الصلاة، إلا أن تكون المسافة الباقية من سفره تساوي بمفردها ثمانية فراسخ ولو ملفقة.
الشرط الخامس:
أن يكون السفر مباحا، فلو كان سفر معصية لم يقصر، سواء كان نفس السفر معصية، كسفر المرأة من دون إذن زوجها، أو الولد مع نهي والديه، مع عدم كون السفر واجبا عليهما، أو كانت غايته المعصية، كالسفر لأجل السرقة، أو قطع الطريق. فالواجب على المسافر الاتمام في جميع هذه الموارد.
(1058) - من كان سفره مباحا وجب عليه التقصير، حتى لو ارتكب معصية خلاله.
(1059) - من قصد في سفره الطاعة والمعصية معا، فإن كان كلاهما قصدا مستقلا يدعوه بمفرده إلى السفر، فالواجب الإتمام. وكذا لو اشتركا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر فالأظهر وجوب الاتمام عندئذ. نعم لو كان المقصود الأصلي الطاعة، وقصد المعصية تابع وفرع، فتكليفه الصلاة قصرا.