الرأس من السجدة الأولى، واختيار التسبيحة الكبرى أي: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " وتكرارها، والختم فيها على عدد وتر، والتورك في الجلوس بين السجدتين، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى، مع وضع العقب على الأرض، ويكره الإقعاء بأن يجلس على القدمين. و يستحب للنساء الجلوس على العجيزة مع رفع الركبتين، والصاق الفخذين. كما يستحب للمصلى أن يقول بين السجدتين: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه "، و اتيان جلسة الاستراحة، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: " بحول الله و قوته أقوم وأقعد "، أو يزيد: " وأركع وأسجد "، ولا يبعد تحقق المستحب إن قال ذلك بعد القيام.
ما يصح السجود عليه (891) - يشترط في محل السجود أن يكون أرضا، أو نباتها من غير المأكول و الملبوس. وتوضيح المراد بما يلي:
(892) - المراد بالمأكول ما يؤكل عادة مطبوخا، أو نيئا بلا طبخ، فيشمل المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها، كالحنطة والشعير ونخالتهما، والفواكه و البقول، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها أوان الأكل. فهذه كلها لا يجوز السجود عليها. نعم لا يشمل قشر النبات إذا كان القشر لا يؤكل عادة، مثل قشور البطيخ و الشمام والرمان والأرز، حتى لو كان متصلا بالثمرة. وكذا لا مانع من السجود على بعض الأعشاب الطبية التي لا يأكلها عادة إلا المريض، كما يجوز السجود على مثل ورق التبغ ونحوه مما لا يؤكل، خلافا لمثل القهوة والشاي.
(893) - المراد بالملبوس ما يلبس عادة ولو بعد نسجه وخياطته، كالقطن و