إرث الطبقة الثالثة (2136) - العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور، منها: أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا (العم أو العمة للأبوين) أو في الأب فقط (العم أو العمة للأب) أو في الأم فقط (العم والعمة للأم).
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب، أو للأم أو للأبوين، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
ومنها: أن يموت الشخص عن عم وعمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين، فللعم ضعف ما للعمة، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو العمة واحدا، أو أكثر من واحد، هذا.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم، وفي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية، بدون تفرقة بين العم للأم والعمة للأم. لكن الأحوط في هذه الصورة المصالحة فيما بينهم.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب، وبعضهم للأم، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، و يأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، وإذا كان للميت عم للأم، وعمة لها معا أخذا الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(2137) - الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مر، ولإرثهما صور، منها: