أحكام الديات القتل على ثلاثة أقسام:
الأول: القتل العمدي، وهو أن يصدر القتل لشخص ما من القاتل مع قصده له وتعمده لحصوله.
الثاني: القتل الشبيه بالعمد، وهو أن يقصد القاتل المقتول بشئ غير القتل، مثل الضرب للتأديب، مع كون آلة الضرب مما لا تقتل عادة، فيتفق حصول القتل بذلك الضرب.
الثالث: قتل الخطأ، وهو ألا يكون للقاتل قصد إلى المقتول بأي وجه، لا بإرادة قتله ولا بإرادة إيصال أي ضرر آخر إليه، بل يقصد إلى شئ آخر فيتفق إصابة المقتول، كمن يقصد بحجر إلى حيوان فيرميه به، فيتفق أن يصيب شخصا فيقتله.
(2157) - عمد الصبي والمجنون ملحق بالقتل خطأ.
(2158) - لو اعتقد شخص استحقاق آخر للقتل قصاصا أو للكفر فقتله، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا للقتل، فإن ذلك من موارد القتل الشبيه بالعمد.
(2159) - يتخير ولي المقتول عمدا بين العفو عن الجاني وبين القصاص منه، كما