وإن كتب به وجب غسله، أو محوه بالحك وما شابهه، بنحو لا يبقى من الحبر النجس شئ، ثم تطهير الورق المتنجس بعد ذلك.
(155) - الأحوط وجوبا الامتناع عن إعطاء القرآن للكافر. ويجب أخذه منه لو كان موجودا تحت يده إن أمكن ذلك.
(156) - إذا سقطت ورقة عليها كتابة من القرآن، أو سائر ما يجب احترامه كأسماء الله أو صفاته الخاصة أو اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليهم السلام) في مكان نجس كالمرحاض، وجب على من سقطت منه إخراجها وتطهيرها، حتى لو احتاج في سبيل ذلك إلى بذل نفقات. وإن لم يفعل ذلك، أو لم يتمكن منه، وجب القيام به على الآخرين، وتكون التكاليف والنفقات على بيت المال. وإن لم يمكن إخراجها أصلا، فيجب على من علم بأمرها ترك استعمال ذلك الموضع أو المرحاض حتى يتيقن باضمحلال الورقة. لكن وجوب إعلامه الآخرين بأمرها موضع تأمل. وكذا لو وقعت التربة الحسينية في المرحاض وشبهه أيضا، ولم يمكن إخراجها، فالواجب عدم استعماله إلى أن يحصل اليقين باضمحلالها.
تناول النجاسة:
(157) - يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما.
(158) - يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إذا كان فيه ضرر بل الأحوط وجوبا الاحتراز عن ذلك وإن لم يكن فيه ضرر. وكذا الحكم في الأشياء الطاهرة المحرم أكلها على الأحوط وجوبا.
(159) - لا يحرم إطعام الأطفال الأشياء المتنجسة. لكن الأحوط استحبابا ترك ذلك.