(788) - يجب استمرار النية من أول الصلاة إلى آخرها. فلو غفل أثناءها بنحو لو سئل عما يفعل لم يدر ما يقول، بطلت صلاته.
(789) - يشترط في النية كونها امتثالا لأمر الله تعالى وحده، فالصلاة بقصد الرياء للناس باطلة على الأحوط، سواء كانت الغاية منها رئاء الناس محضا أم جمع فيها بين امتثال أمر الله والرياء.
(790) - إذ أتى بجزء من الصلاة لغير قصد امتثال أمر الله، فالصلاة باطلة أيضا، بلا فرق بين كونه من أجزائها الواجبة كالقراءة، أو المستحبة كالقنوت، وبين كونه من أفعالها كالقيام والركوع، أو من قبيل الذكر والدعاء. إلا أن يكون - المأتي لغير أمر الله - من الأمور التي لا تصح الصلاة بدونها، لكن لا يشترط فيه قصد القربة. وذلك كستر العورة مثلا.
(791) - من قصد اتيان صلاة الظهر مثلا، لكن تلفظ حين الشروع بكلمة العصر بدل الظهر اشتباها، أو أخطر في قلبه العصر اشتباها، فلا يضر ذلك بصحة صلاته، ما دام الباعث له على العمل هو اتيان صلاة الظهر.
(792) - لا يجوز العدول من النافلة إلى الفريضة وتبطل الصلاة بالعدول فلا تحسب لا نافلة ولا فريضة. كما لا يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة إلا في موارد، يأتي بيانها في باب صلاة الجماعة.
القيام:
(793) - القيام حين تكبيرة الاحرام ركن بحسب الظاهر. وكذا القيام المتصل بالركوع. إما القيام حين قراءة الحمد والسورة، أو القيام بعد الركوع، فليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا.