استبصر المخالف قبل الزوال، فالأحوط وجوبا له اكمال ذلك اليوم، ثم قضاؤه فيما بعد.
نية الصوم يعتبر في صحة الصوم النية، ويجوز للمكلف احداثها لكل يوم من شهر رمضان في الليلة السابقة عليه، مخيرا في وقت إتيانها ما بين أول الليل إلى طلوع الفجر، كما يجوز له الاكتفاء بنية واحدة لصوم تمام الشهر من أوله، لكن لا يترك الاحتياط عندئذ بتجديد النية في كل ليلة.
(1292) - لا يجب إخطار النية في القلب، ولا إجراؤها على اللسان، بأن يقول مثلا: " أصوم غدا قربة إلى الله "، بل يكفي أن يكون الداعي إلى الصوم - بالامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب - هو امتثال أمر الله تعالى.
(1293) - يمتد وقت نية الصوم المستحب إلى أن يبقى من آخر النهار ما يكفي لإحداثها، فيجوز للمكلف اتيانها ولو قبل الغروب بلحظة، إذا لم يكن قد ارتكب مفطرا خلال النهار، ويصح صومه.
(1294) - من نام قبل الفجر من دون أن ينوي الصوم يجوز له تجديد النية اختيارا في غير الواجب المعين إذا استيقظ قبل الزوال، ويصح صومه، سواء كان واجبا غير معين أو مستحبا. أما إذا استيقظ بعد الظهر، فيمكنه أن ينوي الصوم المستحب فقط دون الواجب.
(1295) - يجب على الأقوى في صوم غير رمضان - في صورة تعدد ما في الذمة - تعيينه في النية، بأن ينوي أنه يصوم قضاءا أو وفاء لنذر أو كفارة مثلا. ولا يجب